قانون البيئة-قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الفصل الثاني
الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي
المادة 20
يجب حماية الوحيش والنبيت والتنوع البيولوجي بواسطة تدبير معقلن يسمح بالمحافظة على كل الأصناف ويضمن التوازن البيئي.
المادة 21
يمنع أو يخضع لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، كل نشاط من شأنه أن يهدد أصناف الحيوانات والنباتات أو وسطها الطبيعي.
المادة 22
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية على الخصوص:
* لائحة أنواع الحيوانات والنباتات التي يجب أن تستفيد من حماية خاصة؛
* المنع المؤقت أو الدائم لأي نشاط يحول دون حماية الأنواع النادرة أو المهددة بالانقراض وكذا حماية وسطها الطبيعي؛
* شروط استغلال وتسويق واستعمال ونقل وتصدير الأنواع المشار غليها في الفقرة السابقة؛
* شروط إدخال كل نوع من الحيوانات والنباتات أيا كان مصدره، من شأنه أن يهدد الأنواع المحمية أو وسطها الطبيعي.
المادة 23
تعتبر الغابات سواء العمومية أو الخاصة بمثابة ممتلكات ذات منفعة مشتركة. من واجب الإدارة والخواص المحافظة عليها واستغلال بشكل يضمن توازنها واحترام الأنظمة البيئية.
المادة 24
يجب أن تستغل الغابات بشكل معقلن ومتوازن. وتدمج الاعتبارات البيئية في مخططات التسيير وأشغال التهيئة والاستغلال بحيث لا تهدد استعمالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وظائفها الحمائية.
المادة 25
يجب حماية الغابات من كل أشكال التدهور والتلوث والدمار الناتجة عن الاستغلال المكثف والرعي والحرائق والآفات أو إدخال أصناف غير ملائمة.
المادة 26
يمنع القيام بقطع أشجار الغابات ما عدا في حالة الحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة طبقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الغابوية.
الفصل الثالث
المياه القارية
المادة 27
تتخذ الإدارة التدابير اللازمة من أجل ضمان إجراء جرد نظامي ودوري وكذا تدبير معقلن للمياه وكذا وقايتها ومحاربة كل أشكال تلوثها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 28
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تتخذ الإدارة كل الإجراءات اللازمة لإخضاع كل استغلال للمياه القارية إلى رخصة مسبقة. كما يمكن اتخاذ تدابير أكثر تشددا في حالة قلة المياه أو لأجل الحد من آثار الجفاف.
المادة 29
مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة.
كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي.
الفصل السادس
الأرياف والمناطق الجبلية
المادة 37
بغرض حماية العالم القروي والمحافظة على الأنظمة البيئية بالأرياف والمناطق الجبلية واستصلاحها، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل ضمان تدبير مندمج ومستدام لهذه الأنظمة ووقايتها من كل تدهور لمواردها ولجودة البيئة بصفة عامة.
تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية خاصة:
- كيفية ضبط تصاميم ومخططات التهيئة والتدابير المندمج للأرياف والمناطق الجبلية؛
- الشروط اللازمة لتصنيف الأرياف والمناطق الجبلية كمناطق خاصة محمية كما تعرفها المادة 38 من هذا القانون؛
- شروط استغلال وحماية وتنمية موارد الأرياف والمناطق الجبلية.
الفصل السابع
المناطق الخاصة المحمية
الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية
المادة 38
تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.
عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية.
المادة 39
عندما يتسبب قرار تصنيف أية منطقة خاصة محمية أو حديقة أو محمية طبيعية في ضرر مادي مباشر ومؤكد وذلك بالحد من الأنشطة السابقة بهذه المنطقة، يحق للمالك أو المالكين أو ذوي الحقوق الحصول على تعويض وذلك وفقا للشروط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجار بها العمل.
المادة 40
عندما تتطلب المحافظة على التوازن البيئي ذلك، يمكن لأي جزء من الغابة، أيا كان مالكها، أن يصنف كغابة محمية يمنع فيها القيام بأي نشاط أو استغلال للأرض من شأنه أن يهدد جودة الأشجار. هذا التصنيف يعطي الحق بالتعويض وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 39 أعلاه.