التعريف.
المعاينة هو ان يقوم احد الضباط القضائئين بمعاينة فعل معين والضباط هم من الشرطة او الدرك او القياد والباشوات لهم الصفة الضبطية والكل تحت اوامر الضابط السامي وكيل الملك او من ينوب عنه.
اويمكن للمفوض القضائي ان يقوم بالمعاينة دون الرجوع الى رئيس المحكمة ودون حكم سابق.او يعهد بالمعاينة لاحد الموظفين بالمحكمة لتنفيد امر او حكم قضائي والفرق بين الموظف والمفوض ان الاول يمتتل لامر المحكمة والتاني يمكنه القيام بدلك تلقايا بطلب احد الاطراف ولكل المحاضر نفس القوة.
الاستجواب ممكن ان يقوم به نفس الاطراف المشار اليهم حسب الضرورة او بطلب احد الاطراف ادا قام به المفوض او بعد صدور حكم بالنسبة ادا قام به الموظف.
اتبات الحال ايضا يصب في نفس الخانة ونقصد اتبات ما وجدنا عليه المكان مقلا شاحنة صدمت منزل ممكن معاينة تواستجواب احد الشهود او المارة او السائق.
اما اتبات حال مثلا شخص هدد اخر بهدم منزله وهدا الاخير يقوم باجراء اتبات حال اي الوضعية التي عليها المنزل ادا نفد التهديد يرجع الى المحضر للوقوف على حجم الخسارة.
مثلا لو ان ارض عرشية كايش انجز فيها محضر اتبات حال الان وبعد ثلاثة اشهر وجدنا الحرث نستدل بالمحضر ونضيف اليه محضر المعاينة والاستجواب نعطي للمحكمة دعما كافيا للحكم لصالح اهل ايش.
يمكن طلب انجاز محضر واحد في اتنين اي محضر معاينة واستجواب والاداء بالنسبة للاتعاب يبقى واحد وكما يقال ضرب عصفريين بحجر واحد.