Document - المحكمة الجنائية الدولية : صحيفة الوقائع 8\r\nضمان العدالة للأطفال\r\n
رقم الوثيقة: IOR 40/06/00
1 أغسطس/آب 2000
المحكمة الجنائية الدولية : صحيفة الوقائع 8
ضمان العدالة للأطفال
"… إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)… عاقدة العزم على ضرورة التصدي للفظائع التي يتعرض لها الأطفال… بما في ذلك استخدام الاغتصاب كسلاح حربي، بتأسيس محكمة جنائية دولية دائمة ذات سلطات كاملة. ويجب أن يعي مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وغيرها من الجرائم التي يعجز عن وصفها كل بيان أنهم حتماً ويقيناً، كما تشرق الشمس في كل صباح، سيحاسبون على ما اقترفته أيديهم من جرائم، وأن الإفلات من العقاب لن يستمر.
كارول بيلامي، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في كلمة لها في الجلسة الافتتاحية لمناشدة لاهاي، لاهاي، هولندا،
اعترف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في ديباجته بأن "ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي (العشرين) لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة." وأدرج النظام الأساسي أحكاماً للمحاسبة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال وحماية المجني عليهم والشهود الأطفال خلال عمليات الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ما الجرائم التي يتعرض لها الأطفال بصفة خاصة؟
يعطي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ورغم أن الأطفال يمكن أن يكونوا ضحايا لمعظم هذه الجرائم، لكن النظام الأساسي يعطي المحكمة ولاية قضائية على ثلاث جرائم تمس الأطفال بصفة خاصة، ألا وهي: الإبادة الجماعية عن طريق نقل الأطفال، وجريمة الاتجار في الأطفال المصنفة ضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتجنيد الأطفال أو استخدام الجنود الأطفال في الصراعات المسلحة.
ما المقصود بجريمة الإبادة الجماعية من خلال نقل الأطفال؟
يتضمن تعريف الإبادة الجماعية في المادة 6 ما يلي: "نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى"، إذا تم هذا النقل بنية إهلاك جماعة ما وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية إهلاكاً كلياً أو جزئياً على هذا النحو.
وماذا عن الاتجار في الأطفال؟
أقر تعريف جريمة الاسترقاق المصنفة ضمن الجرائم ضد الإنسانية في المادة 7 (2) (ج) بأن الأطفال فئة معرضة بخاصة لهذه الجريمة التي جاء في تعريفها أنها تعني ممارسة سلطة الملكية على شخص ما في إطار الاتجار بالأطفال.
هل بات تجنيد الأطفال محظور كلية الآن؟
من بين أعظم إنجازات النظام الأساسي أنه أدرج لأول مرة في القانون الدولي اعتبار تجنيد الأطفال طواعية أو عنوة أو استخدامهم كجنود جريمة حرب، وهو أمر مجرم بموجب المادة 8 (2) (ب) (26) التي تحظر تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو الجماعات العسكرية أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية خلال صراع مسلح دولي. وعلاوة على ذلك، فالمادة 8 (2) (هـ) (7) تتضمن حظراً مماثلاً أثناء الصراعات المسلحة غير الدولية.
ورغم أن الحد العمري الذي قررته الدول عند اعتماد النظام الأساسي كان الخامسة عشرة، أي أقل من حد الثامنة عشرة الذي دعت إليه منظمة العفو الدولية وقطاعات أخرى في المجتمع المدني – لكن إدراج ذلك كان خطوة هامة أسهمت إسهاماً عظيماً فيما تحقق من تقدم آخر بصدد هذه القضية منذ اعتماد النظام الأساسي.
ما الأحكام المدرجة لحماية المجني عليهم والشهود الأطفال من التعرض للمزيد من الصدمات؟
تلزم المادة 68 (1) المحكمة باتخاذ التدابير المناسبة لحماية أمان الشهود والمجني عليهم وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم. وعليها في هذا المقام أن تأخذ جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك عمر المجني عليه وطبيعة الجريمة، خاصةً استخدام العنف ضد الأطفال.
(1) هل ستستعين المحكمة بأشخاص متمرسين على معالجة حالات العنف ضد الأطفال؟
تلزم المادة 36 (
(ب) الدول الأطراف بأن تأخذ في الاعتبار ضرورة توفر الخبرة لدى القضاة بمعالجة حالات العنف ضد الأطفال. والمدعي العام ملزم بموجب المادة 42 (9) بتعيين مستشارين يتمتعون بخبرة قانونية بشأن حالات العنف ضد الأطفال. وعلاوة على ذلك، فعلى كل من المدعي العام ومسجل المحكمة بموجب بالمادة 44 (1) أن يراعيا شرط الخبرة بمعالجة حالات العنف ضد الأطفال في تعيين مرؤوسيهم.
وتنص مسودة القواعد الإجرائية وقواعد الاستدلال للمحكمة الجنائية الدولية التي سوف تعتمدها جمعية الدول الأعضاء في أول اجتماع لها على أنه من أجل تيسير مشاركة وحماية الأطفال عند التقدم للإدلاء بالشهادة، يجوز لوحدة المجني عليهم أن تعين عند الاقتضاء وبموافقة والدي الطفل أو الوصي القانوني عليه شخصاً يدعم الطفل ليساعده أثناء جميع مراحل نظر الدعوة.
(2) كيف ستعامل المحكمة الجنائية الأطفال؟
تنص المادة 68 (1) على أنه يجب على المدعي العام أن يتخذ التدابير اللازمة أثناء التحقيق والمقاضاة الفعالة للجرائم من أجل احترام مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية بما في ذلك العمر وأن يأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وخاصة حيثما انطوت على عنف ضد الأطفال.
(3) كيف يمكن حماية الأطفال عندما يدلون بشهادتهم؟
تجيز المادة 68 للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء أي جزء من المحاكمة "في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى" لحماية المجني عليهم والشهود الأطفال ما لم تقرر المحكمة غير ذلك بعد أن تأخذ في الاعتبار جميع الظروف، خاصة آراء المجني عليهم والشهود.
كما أن مسودة القواعد الإجرائية وقواعد الاستدلال تجيز للمحكمة الجنائية الدولية اتخاذ التدابير الخاصة الأخرى التي تراها لازمة لحماية المجني عليهم أو الشهود الأطفال، مثل، دون حصر، التدابير التي تيسر إدلائهم بأقوالهم.
هل يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحاكم طفلاً؟
تنص المادة 26 صراحة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية على محاكمة الأشخاص الذين كان سنهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجرائم. غير أن هذا الحكم لا يمنع أية دولة من محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ممن كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكابهم لجرائمهم.
نشرة صادرة في إطار مشروع العدالة الدولية
اين اطفال غزة من كل هدا التراكم والزخم القانوني والحقوقي.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الله اعلم.