بسم الله.
1الفرق بين ما هو مدني وما هو جنائي.
الجنائي له الصبغة الجنائية وهو ما يمكن ان يمس الشخص في جسده كالضرب وماله كالسرقة وعرضه كالخيا نة الزوجية وكل الافعال الجنائية تكون النيابة العامة في شخص ممثل الحق العام-- وكيل الدولة-- طرفا رئيسيا وهي من تقوم بتحريك الدعوى اي النيابة العامة والاحكام قد تكون سالبة للحرية كالحبس او دعيرة..... وكل الاحكام الجنائية قابلة للطعن من طرف النياية العامة.التي يعتير حضورها ضرورى في الجلسة.
2ما هو مدني الاسم يدل على ذلك قضية مدنية بين شخصين كدين اوامور الكراء او البيع والشراء...يكون دور النيابة العامة على سبيل النظام العام فقط وغالبا ما تلتمس تطبيق القانون.وحضورها في الجلسة شكلي.
الشكل والموضوع.عدم قبول الدعوي شكلا اي انها لم تحترم القواعد الشكلية كعدم الاداء مثلا او توجيه المقال في اسم وكيل الملك والحال انه في اسم رئيس المحكمة قد تكون قضية تجارية فى محكمة ادارية او ادارية فى محكمة ابتدائية....اما الموضوع فهو جوهر الدعوى و لا علاقة له بالشكل كان يكون لك موضوع الدعوى هو الكراء وانت ناقشت في مقالك موضوع الارث او الدين...ان تخرج عن الموضوع.واحيانا يجتمع الرفض شكلا وموضوعا.